فإن قال (¬١): نعم، ولكن لو حملناه على الوجوب لزم إضمار الحدث؛ لأن الوضوء لا يجب إلا على المحدِث، ولو حملناه على الندب لم يلزم الإضمار، وإنما يلزم المجاز في لفظ الأمر (¬٢).
قلنا: الإضمار أولى، وهو منقول هنا عن عكرمة وابن مسعود (¬٣) , ويقع النظر بينهما (¬٤).
ومنها: إذا تحقق الرجل من امرأته النشوز، ولكنه لم يتكرر، ولم يظهر إصرارها عليه - فله مع الوعظ أن يهجرها في المضجع، وفي ضربها وجهان: رجَّح الشيخ أبو حامد والمحاملي أنه لا يجوز، ومال ابن الصباغ والشيخ أبو إسحاق الشيرازي إلى الجواز واختاره النووي (¬٥) (¬٦). والمأخذ
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 855 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1203)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.