ومنها: اسم الرقبة، وحقيقتها (¬٢) تصدق على السليمة والمعيبة، والمطلقة (¬٣) لا تصدق إلا على السليمة، فلا يجزي في العتق عن الكفارة إلا رقبة سليمة لإطلاق الشارع إياها (¬٤)، والرقبة المطلقة مقيدةٌ بالإطلاق، بخلاف مطلق الرقبة.
ومنها: الدرهم المذكور في العقود قد يُقيَّد بالناقص والكامل، وحقيقته (¬٥) منقسمة إليهما، وإذا أُطلق (¬٦) يتقيد بالكامل المتعارف في الرواج بين الناس.
ومنها: الثمن، والأجرة، والصداق، ونحوها من الأعواض (¬٧) المجعولة في الذمة ينقسم إلى: الحال، والمؤجل. وإذا أطلقت إنما تحمل على الحال،
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 875 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1221)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.