Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 885

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل الثامن: في تفسير حروف يحتاج إليها
  4. (الثانية: الفاء للتعقيب إجماعا

وكلمتِ زيدًا. ولم يقل أحدٌ ثَمَّ بالترتيب، إلا ما خَرَّجه صاحب "التتمة"، وعلى الجملة إنْ وَضَح معنىً في هذه المسألة (¬١) - فقد حصل الغرض من أنَّ الفرع غير مبني على اقتضاء الواو للترتيب (¬٢) (¬٣)، وإلا فما قاله الأصحاب في مسألة: إن دخلتِ الدار وكلمتِ زيدًا - يناقضها، وهو أصح (¬٤).

قال: (الثانية: الفاء للتعقيب إجماعًا، ولهذا رُبِط بها (¬٥) الجزاء إذا لم يكن فعلًا. وقوله: ﴿لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ﴾ (¬٦) مجاز).

الفاء للتعقيب، أي: تدل على وقوع الثاني عقيب الأول من غير

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 885 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.