Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 952

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  4. (الرابعة: تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عن غيره
  5. فائدة

أتى بها (¬١) مع أن العادة كافية فيها - دلَّ على أنه إنما أتى بها لتدل على سلب الحكم عما عداه (¬٢)؛ لانحصار غرضه فيه. (وأما إذا لم يكن عادة فقد يقال: إنَّ غرض المتكلم بتلك) (¬٣) الصفة أن يُفْهِم السامع أن هذه الصفة ثابتة لهذه الحقيقة (¬٤).

وقد أجاب القرافي عن هذا: بأن الوصف إذا كان غالبًا يكون لازمًا لتلك الحقيقة في الذهن بسبب (¬٥) الشهرة والغلبة، فذِكْره إياه مع الحقيقة عند الحكم عليها (لَعَلَّه لحضوره) (¬٦) في ذهنه لا لتخصيص الحكم به، وأما إذا لم يكن غالبًا فالظاهر أنه لا يُذْكر مع الحقيقة إلا لتقييد الحكم به؛ لعدم مقارنته للحقيقة في الذهن حينئذ، فاستحضارُه معه واستجلابه لذكْره (عند الحقيقة عند الحكم) (¬٧) إنما يكون لفائدة، والفَرْض عدم ظهور فائدة أخرى، فيتعين (¬٨) التخصيص (¬٩) (¬١٠). وهذا الجواب صحيح.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 952 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.