Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 3, halaman 977

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الأول: في اللغات
  3. الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  4. (السادسة: التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص)
  5. خاتمة

لا يصح مع ثبوت الحديث.

خاتمة:

قال والدي أطال الله بقاه: التحقيق عندي أن مفهوم العدد إنما يكون حجة عند القائل به عند ذكر نفس العدد كاثنين (¬١)، وعشرة. أما المعدود فلا يكون مفهومه حجة كقوله ﷺ: "أحلت لنا ميتتان ودمان" (¬٢) فلا يكون عدم تحريم ميتة ثالثة مأخوذًا من مفهوم العدد، لكن الناس يمثلون لمفهوم العدد بقوله ﷺ: "إذا بلغ الماء قلتين" (¬٣) والذي لا يتجه غيره هو ما

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 3، ص 977 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.