بقرينة حُمِلت على ما دلت (القرينة عليه) (¬١) (¬٢).
واعلم أن محلَّ الخلاف إنما هو في إرادة الامتثال، وأما إرادة الدلالة بالصيغة على الأمر احترازًا عن التهديد والتسخير وغيرهما من المحامل - فالنزاع فيها ليس مع المعتزلة، بل مع غيرهم من المتكلمين والفقهاء.
وإما إرادة إحداث الصيغة (¬٣) احترازًا عن النائم، ومَنْ جرى لسانه إليه من (¬٤) غير قصد - فتلك شَرْط مِنْ غير توقف, وقد حكى قومٌ فيها الاتفاق، ولكن حكى ابن المطهِّر - هذا المتأخر المنسوب إلى الرفض - في كتاب له (¬٥) مبسوط في أصول الفقه، وقفتُ عليه من مدة ولم يحضرني حالة (¬٦) التصنيف - عن بعضهم أنه لم
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1011 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1356)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.