Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1011

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الأول: في لفظ الأمر
  4. (الثانية: الطلب بديهي التصور وهو غير العبارات المختلفة
  5. فائدة

بقرينة حُمِلت على ما دلت (القرينة عليه) (¬١) (¬٢).

واعلم أن محلَّ الخلاف إنما هو في إرادة الامتثال، وأما إرادة الدلالة بالصيغة على الأمر احترازًا عن التهديد والتسخير وغيرهما من المحامل - فالنزاع فيها ليس مع المعتزلة، بل مع غيرهم من المتكلمين والفقهاء.

وإما إرادة إحداث الصيغة (¬٣) احترازًا عن النائم، ومَنْ جرى لسانه إليه من (¬٤) غير قصد - فتلك شَرْط مِنْ غير توقف, وقد حكى قومٌ فيها الاتفاق، ولكن حكى ابن المطهِّر - هذا المتأخر المنسوب إلى الرفض - في كتاب له (¬٥) مبسوط في أصول الفقه، وقفتُ عليه من مدة ولم يحضرني حالة (¬٦) التصنيف - عن بعضهم أنه لم

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1011 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.