Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1037

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. (الثانية: أنها حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي

قلت: ويلزمهم أو أكثرهم -على هذا التقدير - القولُ بالإباحة؛ وإن المباح عند أكثرهم حسن، كما سبق في أوائل الكتاب.

الثالث: أنها حقيقة في الإباحة التي هي أدنى المراتب.

الرابع: أنها مشتركة بالاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب. وهو المَحْكي عن المرتضى من الشيعة، وقال الغزالي: "صَرَّح الشافعي في كتاب "أحكام القرآن" بتردد الأمر بين الوجوب والندب" (¬١).

الخامس: أنها حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الطلب، فيكون متواطئًا (¬٢). وهو رأي الإمام أبي منصور الماتريدي (¬٣) (¬٤).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1037 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.