قلت: ويلزمهم أو أكثرهم -على هذا التقدير - القولُ بالإباحة؛ وإن المباح عند أكثرهم حسن، كما سبق في أوائل الكتاب.
الثالث: أنها حقيقة في الإباحة التي هي أدنى المراتب.
الرابع: أنها مشتركة بالاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب. وهو المَحْكي عن المرتضى من الشيعة، وقال الغزالي: "صَرَّح الشافعي في كتاب "أحكام القرآن" بتردد الأمر بين الوجوب والندب" (¬١).
الخامس: أنها حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الطلب، فيكون متواطئًا (¬٢). وهو رأي الإمام أبي منصور الماتريدي (¬٣) (¬٤).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1037 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1381)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.