المذْهب السابع: أنها مشتركة بين الثلاثة، أعني: الوجوب، والندب، والإباحة. واختلف القائلون به: فقالت طائفة: بالاشتراك اللفظي، وقال آخرون: بالمعنوي، وكلام المصنف محتمل للأمرين.
الثامن: أنها مشتركة بين (¬١) الخمسة، أعني: الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، والتحريم. وهو المشار إليه بقول المصنف: "وقيل: بين الخمسة" ومراده الأحكام الخمسة، فإن الإمام في "المحصول" هكذا حكاه (¬٢). هذه المذاهب المذكورة في الكتاب.
والتاسع: أنه (¬٣) مشترك بين (¬٤) الوجوب، والندب، والإباحة، والإرشاد، والتهديد. حكاه الغزالي (¬٥).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1044 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1388)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.