Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1055

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. (الثانية: أنها حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي

فإن قلت: لم لا يكون مفعولًا (¬١) لأجله؛ إذ الحذر لأجل إصابة الفتنة، أو العذاب الأليم؟ ! (¬٢)

قلت: لو كان كذلك لكان مجامعًا للحذر؛ لأن الفعل يجب أن يجامع علته (¬٣)، واجتماعهما محال (¬٤). كذا أجاب به الشيرازي شارح الكتاب.

وقد قال الجاربردي الشارح أيضًا: يمكن أن يجاب عن قولهم أولًا: إن الفاعل ضمير يعود على المتسللين - بأنه لو كان كذلك لوجب إظهاره فيقال: فليحذروا؛ لأنه عائد على جمع (¬٥).

وثالثها: وهو اعتراض على المقدمة الثانية أيضًا، وتقريره: سلمنا أن

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1055 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.