Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1076

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. (الثانية: أنها حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي

كما يكفي حصول الظن في مقاصدها، أعني: العمليات.

وحاصل هذا الجواب: مَنْعُ كون المسألة علمية (¬١). (وقد اختلف الأصوليون في أن (¬٢) هذه المسألة ظنية أو يقينية) (¬٣) (¬٤).

والثاني: أنَّ هذا الحصر ممنوعٌ، وسند المنع أنه يجوز أن يُعْرف بدليلٍ مركب من العقلي والنقلي، كما سبق في الدليل الرابع: أن تارك المأمور به عاص، وكل عاصٍ يستحق النار. يُنتج العقلُ من هاتين المقدمتين النقليتين (¬٥): أن تارك المأمور به يستحق النار (¬٦)، ولا معنى للوجوب إلا ذلك.

وكما سبق أيضًا في الدليل الثالث: وهو أن (¬٧) تارك المأمور به مخالفٌ، وكل مخالف معذب، فتارك المأمور به معذب.

وكما سبق في باب اللغات: الجمع (¬٨) المحلَّى بالألف واللام (¬٩) يدخله

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1076 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.