كما يكفي حصول الظن في مقاصدها، أعني: العمليات.
وحاصل هذا الجواب: مَنْعُ كون المسألة علمية (¬١). (وقد اختلف الأصوليون في أن (¬٢) هذه المسألة ظنية أو يقينية) (¬٣) (¬٤).
والثاني: أنَّ هذا الحصر ممنوعٌ، وسند المنع أنه يجوز أن يُعْرف بدليلٍ مركب من العقلي والنقلي، كما سبق في الدليل الرابع: أن تارك المأمور به عاص، وكل عاصٍ يستحق النار. يُنتج العقلُ من هاتين المقدمتين النقليتين (¬٥): أن تارك المأمور به يستحق النار (¬٦)، ولا معنى للوجوب إلا ذلك.
وكما سبق أيضًا في الدليل الثالث: وهو أن (¬٧) تارك المأمور به مخالفٌ، وكل مخالف معذب، فتارك المأمور به معذب.
وكما سبق في باب اللغات: الجمع (¬٨) المحلَّى بالألف واللام (¬٩) يدخله