Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1078

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. (الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب

والجدليون يعلِّلون مثل ذلك بأن الثاني هنا (¬١) مثلًا: فيه تسليم للحصر، فلا يحسن منعه بعد ذلك (¬٢). والله أعلم.

قال: (الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب. وقيل: للإباحة. لنا: أن الأمر يفيده، ووروده بعد الحرمة لا يدفعه. قيل: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (¬٣). قلنا: معارض بقوله: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾) (¬٤).

هذه المسألة مُفَرَّعة على ثبوت أن صيغة "افعل" تقتضي الوجوب، فاختلف القائلون بذلك فيما إذا وردت بعد الحظر: هل هي باقية على دلالتها، أو ورودها بعد الحظر قرينة للإباحة، أم كيف الحال؟ على أربعة مذاهب:

الأول: أنها على حالها في اقتضاء الوجوب. وهو اختيار الإمام وأتباعه (¬٥) منهم المصنف، وبه قالت المعتزلة (¬٦)، وصححه الشيخ أبو إسحاق

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1078 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.