Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1084

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. (الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب

وفي الحديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" (¬١) , "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا" (¬٢).

وأجاب في الكتاب: بأن هذه الأدلة معارَضةٌ بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾، فإنه يفيد الوجوب؛ لأن الجهاد واجب.

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (¬٣)، وحَلْق الرأس نُسُكٌ وليس بمباح محض. كذا ذكره الإمام (¬٤).

وكذلك قوله ﵊: "فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1084 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.