Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1096

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. (الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه

ونقل بعض الشارحين تبعًا للأصفهاني في "شرح المحصول" عن الآمدي أنه قال: وإليه ميل إمام الحرمين (والواقفية. ثم خَطَّأ هذا الشارحُ الآمديَّ: بأن إمام الحرمين) (¬١) إنما يرى الوقف، ولا يَقْضي في الزيادة بنفي ولا إثبات (¬٢).

واعلم أن الآمدي لم ينقل في "الإحكام" عن إمام الحرمين إلا الوقف (¬٣)، كما هو الواقع، وهذه عبارة الآمدي:

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1096 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.