Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1098

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. (الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه

واعلم أن صفي الدين الهندي نقل عن أبي الحسين وكثيرٍ من الأصوليين المذهبَ المختار (¬١)، وهو خلافُ ما نقله عنه الآمدي كما رأيت. والذي رأيته في "المعتمد" يقتضي موافقةَ ما نقله الهندي أو يُصَرِّح (¬٢)، بل لم يحك هذا القول الذي نقله عنه الآمدي بالأصالة (¬٣).

والرابع: التوقف. قالوا: وهو محتمل لشيئين:

أحدهما: أن يكون مشتركًا بين التكرار والمرة، فيَتَوقَّفُ إعمالُه في أحدهما على قرينة. وهذا قد (¬٤) صرح بحكايته صاحب الكتاب في كتابه "المرصاد" الذي وضعه على مختصر ابن الحاجب.

والثاني: أنه لأحدهما (¬٥) ولا نعرفه، فَيُتَوَقَّف لجهلنا بالواقع.

ولقائل أن يقول: وَضْعُه للمرة وللتكرار كلٌّ منهما على حِدَته - وَضْعٌ للنقيضين؛ لأن التكرار وحده مع المرة وحدها مما لا يجتمعان، إذ لا تجتمع الوَحْدة بقيد الوحدة مع الكَثْرة، ولا يرتفعان؛ إذ هو مأمور بشيء لا يخرج ذلك الشيء عن أحدهما. ثم إن الوضع للنقيضين على رأي الإمام ومَنْ نحا

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1098 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.