كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم - فهو محل الخلاف (¬١) (¬٢). انتهى. وهو مقتضى كلامِ ابن برهان في "الوجيز"، ووافق عليه صفي الدين الهندي مع تمثيله (¬٣) للصفة بالسارق والسارقة (¬٤).
واعلم أنه مُنَافٍ لكلامِ الإمام والمصنف؛ إذ مقتضى كلامهما أَنَّ الخلاف جارٍ مطلقًا (¬٥)، ألا تراهما (¬٦) وقد مَثَّلا للصفة بقوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ (¬٧) (¬٨)، مع ثبوت كون السرقة علةً للقطع، وكذلك قولهما في الدليل الآتي إن شاء الله تعالى: الترتيب يفيد العلية فيتكرر بتكررها (¬٩) (¬١٠). فعندهما أن المانع هنا (¬١١) مانع لإفادة ترتيب الحكم على
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1113 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1457)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.