Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1145

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثاني: في صيغته
  4. (السادسة: الأمر لا يفيد الفور خلافا للحنفية

يثبت (¬١) عندهم صحتها، ونقول للشافعيِّ: يجب عليك العمل بالاستحسان احتياطًا.

فالمجتهد الناظر في أنَّ الأمر هل يقتضي الفور ما لم يقم عنده دليل على ذلك (¬٢) - ليس له أن يقول بذلك للاحتياط.

نعم المكلَّف (¬٣) الذي توجه الأمر نحوه يستحب (¬٤) له المبادرة احتياطًا، أو يجب عليه (¬٥) بحسب ما تؤدي إليه قواعد الاحتياط (وهذا قد قاله هو (¬٦) حيث قال: إنْ كان في أفعال المكلفين. فكما ذكروه، وما نحن فيه مِنْ أفعال المكلفين) (¬٧). وأحسنُ مِنْ دليل الاحتياط في الدلالة على أن الأمر يقتضي الفور أن نقول: (مَنْ تَوَجَّه) (¬٨) الأمر المطلق نحوه فقد تحقَّقنا وجوبَ الفعلِ عليه، وشككنا هل يخرج عن العهدة بالتراخي مع القطع بأنه يخرج عنها بالمبادرة، فلتجب المبادرة؛ لأنه مأمورٌ بأمرٍ فلا يخرج عن عهدته إلا بيقين.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1145 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.