Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1153

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثالث: في النواهي
  4. الأولى: النهي يقتضي التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وما نهاكم عنه فانتهوا﴾).

كقول الطبيب للمريض الذي يشرب (¬١) الدواء: لا تشرب الماء، ولا تأكل اللحم. أي: في هذه الساعة. ويرد للتكرار مثل: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ (¬٢)، فوجب جَعْلُه حقيقةً في القدر المشترك (¬٣).

وأما الآمدي: فإنه قال: "اتفق العقلاءُ على أنَّ النهي يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه دائمًا، خلافًا لبعض الشَّاذِّين" (¬٤).

وزعم ابن بَرْهان - كما نقله عنه الأصفهاني - انعقادَ الإجماع عليه، وهذا ما جزم به الشيخ أبو إسحاق قي "شرح اللمع" (¬٥)، وهو المختار عند ابن الحاجب (¬٦).

ونحن نوافق القائلين بأنه للتكرار في المعنى دون العبارة، فنقول: إذا قلتَ مثلًا: لا تضرب - فلا ريب أنك (¬٧) منعت المكلَّف من إدخال ماهية الضرب في الوجود، ولا يحصل ذلك إلا بالامتناع عن إدخال كل الأفراد، ولا يتحقق الامتثال إلا بالامتناع؛ فكان التكرار من لوازم الامتثال، لا مِنْ مدلول اللفظ. وينبغي أن يُرَدَّ (¬٨) كلام القائل: بأنه

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1153 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.