والرابع: أن النهي إنْ كان يختص بالمنهي عنه، كالصلاة في السترة النجسة - دل على فساده (¬١). وإن كان لا يختص بالمنهي عنه، كالصلاة في الدار المغصوبة، والثوب الحرير، والبيع وقت النداء - فلا يدل على الفساد (¬٢). حكاه الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" عن بعض أصحابنا (¬٣).
والخامس: وهو اختيار المصنف، وإليه يرجع كلامُ جمعٍ من المحققين (¬٤): أنه يدل على فساده في العبادات سواء أنُهي (¬٥) عنها لعينها، أم لأمرٍ قارنها (¬٦)؛ لأن الشيء الواحد يمتنع أن يكون مأمورًا به منهيًا عنه، كالصلاة المنهي عنها مثلًا، فإنها لو صحت لوقعت مأمورًا بها أمرَ نَدْب؛
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1158 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1501)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.