Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1158

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثالث: في النواهي
  4. (الثانية: النهي شرعا يدل على الفساد في العبادات

والرابع: أن النهي إنْ كان يختص بالمنهي عنه، كالصلاة في السترة النجسة - دل على فساده (¬١). وإن كان لا يختص بالمنهي عنه، كالصلاة في الدار المغصوبة، والثوب الحرير، والبيع وقت النداء - فلا يدل على الفساد (¬٢). حكاه الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" عن بعض أصحابنا (¬٣).

والخامس: وهو اختيار المصنف، وإليه يرجع كلامُ جمعٍ من المحققين (¬٤): أنه يدل على فساده في العبادات سواء أنُهي (¬٥) عنها لعينها، أم لأمرٍ قارنها (¬٦)؛ لأن الشيء الواحد يمتنع أن يكون مأمورًا به منهيًا عنه، كالصلاة المنهي عنها مثلًا، فإنها لو صحت لوقعت مأمورًا بها أمرَ نَدْب؛

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1158 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.