Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1160

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثالث: في النواهي
  4. (الثانية: النهي شرعا يدل على الفساد في العبادات

نفس المبيع الذي هو ركنٌ من أركان العقد، والركن (¬١) داخل في الماهية، فيكون راجعًا إلى أمرٍ داخل في الماهية.

وثالثها: أن يرجع إلى أمر خارج عنه لازمٍ له (¬٢)، فيفسد أيضًا، وذلك كالربا، فإن النهي فيه راجع إلى أمرٍ خارج عن العقد. أما في ربا النسيئة والتفرّق قبل التقابضِ فكونُ النَّهْي فيه لمعنىً (¬٣) خارجٍ ظاهر (¬٤). وأما في ربا الفضل فلأن النهي عن بيع درهم بدرهمين إنما هو للزيادة، وهو معنى خارجٌ عن نفس العقد؛ لأن المعقود عليه من حيث هو (¬٥) قابل للبيع، وكونه زائدًا أم (¬٦) ناقصًا من جملة أوصافه.

واحتج المصنف على أنه يدل على الفساد: بأن الأَوَّلين تمسكوا على فساد الربا بمجرد النهي من غير نكيرٍ عليهم من أحد؛ فكان ذلك إجماعًا.

ولك أن تقول: هذا سكوتي، وليس عند المصنف (بإجماعٍ (¬٧) و) (¬٨) لا حجةٍ، فكيف يستقيم منه الاحتجاج به! .

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1160 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.