Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1162

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثالث: في النواهي
  4. (الثانية: النهي شرعا يدل على الفساد في العبادات

واعلم بأن (¬١) القائلين بأنه يدل على الفساد اختلفوا:

فمِنْ قائلٍ: يدل شرعًا لا لغة. وهو اختيار المصنف (¬٢)، حيث قال: "يدل شرعًا". فافهم ذلك. لكن دليله هذا (¬٣) الذي قررناه إنما يدل على الفساد من حيث هو، وأما كونه من جهة الشرع فلا يدل.

وقال قوم: يدل لغة.

وقال (¬٤) ابن السمعاني: "وأما القائلون بأنه لا يدل على الفساد فافترقوا فمِنْ قائلٍ: يدل على الصحة. ونقله أبو زيد عن أبي حنيفة

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1162 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.