واعلم بأن (¬١) القائلين بأنه يدل على الفساد اختلفوا:
فمِنْ قائلٍ: يدل شرعًا لا لغة. وهو اختيار المصنف (¬٢)، حيث قال: "يدل شرعًا". فافهم ذلك. لكن دليله هذا (¬٣) الذي قررناه إنما يدل على الفساد من حيث هو، وأما كونه من جهة الشرع فلا يدل.
وقال قوم: يدل لغة.
وقال (¬٤) ابن السمعاني: "وأما القائلون بأنه لا يدل على الفساد فافترقوا فمِنْ قائلٍ: يدل على الصحة. ونقله أبو زيد عن أبي حنيفة
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1162 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1505)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.