Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1166

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثالث: في النواهي
  4. (الثالثة: مقتضى النهي فعل الضد

وهذا الدليل متوقف على قاعدة: وهي أن اللغات لم يوضع الطلب فيها إلا للمقدور دون المعجوز عنه. ونحن وإن قلنا بجواز تكليف ما لا يطاق - فإنما نقول به في أحكام الربوبية (¬١)، لا في الموضوعات اللغوية (فإنما وضعت اللغات) (¬٢) لتحصيل المقاصد العادية، والمُحال لا يُحَصَّل عادة.

واعترض على هذا الدليل: بأنكم إنْ عنيتم بالقدرة ما له أثر يستند ذلك (¬٣) إليه - فلا نسلم أن التكليف يعتمد هذه القدرة، بل ذلك في (¬٤) الفعل، وأما في الترك فلا (¬٥).

وإنْ عَنَيْتُم بالقدرة ما يجده من (¬٦) نفسه كل أحد، وهو أن سليم الأعضاء القوي يُدْرِك من نفسه أنه متى أراد الفعل فَعَل، ومتى أراد الترك ترك، ويجد من نفسه التمكن - فنحن نُسَلِّم ذلك، ونمنع أنه غير قادر بهذا الاعتبار (¬٧).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1166 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.