Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1170

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثالث: في النواهي
  4. (الثالثة: مقتضى النهي فعل الضد

واعلم أنه قد وقع النظر في هذا السؤال وهذه الأجوبة عندي غير مرة، وطال الحِجاج، والذي قُلْتُه أنا في الفرق: أنه إذا نُهِي عن شيءٍ (¬١) كالزنا مثلًا فهناك ثلاثة أمور:

أحدها: انتفاء الزنا.

والثاني: الكف عنه (¬٢).

والثالث: فِعْلُ ضدٍ مِنْ أضداده لا يتم الكف أو الانتفاء إلا به، كالوطء المباح أو غيره مما لا يجامع الزنا في آن واحد.

إذا تقرر ذلك فنقول: كون المطلوب في النهي "الكف" أو "الانتفاء" هو مسألة أبي هاشم، والخلاف فيها قد ينبني (¬٣) على أن شَرْط المطلوب الإمكان (أم لا؟ وعلى أن الانتفاء مقدورٌ أم لا؟ وهما مسألتان مُخْتَلَفٌ فيهما.

فإن قلنا: ليس من شرط المطلوب الإمكان) (¬٤) - جاز أن يكون مُتَعَلَّق النهي الانتفاء (¬٥) كرأي أبي هاشم.

وإنْ قلنا: شرط التكليف الإمكان، وأن الانتفاء مقدور - فكذلك

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1170 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.