Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1176

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثالث: في النواهي
  4. (الثالثة: مقتضى النهي فعل الضد

فحاصل الأمر أنهم قالوا هناك المطلوب واحد مبهم من أمور متعددة وهي الأضداد، وهنا شَخَّصوه في الكف.

المسؤول الجواب عن هذا كله، والمسؤول أيضًا النظر في وجه الصواب في (¬١) مسألة أبي هاشم هل هو معه، أو مع الجماهير؟

فكتب أحسن الله (¬٢) إليه ما نصه: الخلاف بين الجمهور وأبي هاشم فالجمهور على أن المطلوب بالنهي فعل ضد المنهي عنه، وعند أبي هاشم نفس أن لا تفعل، وما تضمنه آخِر السؤال هل الصواب معه أو مع الجماهير. فالجواب: أن قول الجمهور المطلوب بالنهي فِعْلُ ضد المنهي عنه ليس بجيد من حيث اللفظ، وقد يكون الخلل في ذلك من جهة مَنْ عَبَّر عنهم؛ فإن النهي قسيم الأمر، والأمر طلب الفعل، فلو كان النهي طلب فعل الضد لكان أمرًا (¬٣)، ولكان النهيُ من الأمر.

وقسيم الشيء لا يكون قِسْمًا منه، ولا شك أن كل متلبس (بفعل هو تارك لضده، وكلٌّ من الفعلين الفعل (¬٤) والترك، يصح أن يؤمر به وأن) (¬٥) يُنْهى عنه. مثاله: السفر والإقامة ضدان والتارك للسفر متلبس بالإقامة. فهل الترك للسفر نفس الإقامة أو معنى آخر؟ فيه بحث يشبه البحث في

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1176 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.