Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1178

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثالث: في النواهي
  4. (الثالثة: مقتضى النهي فعل الضد

فانتهى.

والانتهاء: هو الانصراف عن المنهي عنه، وهو (¬١) الترك، وهو (¬٢) الانزجار المطاوع لزَجَر، والانكفاف (¬٣) وما أشبه ذلك (¬٤).

ولغة العرب تشهد لهذا، والمعقول أيضًا يشهد له، ويُفَرَّق في العقل وفي اللغة بين قولنا: لا تسافر، (وبين قولنا) (¬٥): أَقِمْ.

وأنَّ "أقِم" أمْرٌ بالإقامة من حيث هي، فقد لا يستحضر معها السفر، وأنَّ "لا تسافر" نهيٌ عن السفر وزجر، (فمن أقام قاصدًا تَرْكَ السفر) (¬٦) - يقال فيه انتهى عن السفر، ومن لم يخطر له (¬٧) السفر بالكلية لا يقال له انتهى عن السفر. ويقال له مقيمٌ، والانتهاء أمرٌ معقول، وهو فِعْلٌ، ويصح التكليف به، وكذلك في جميع المناهي الشرعية كالزنا والسرقة والشرب ونحوها المقصود في جميعها الانتهاء عن تلك الرذائل، ولا يفهم في وضع اللسان وتصور العقل غير ذلك، ومِنْ لازم ذلك الانتهاءِ التلبسُ بفعلِ ضدٍ مِنْ أضداد المنهي عنه.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1178 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.