Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1186

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
  3. الفصل الثالث: في النواهي
  4. (الثالثة: مقتضى النهي فعل الضد

الانتهاء كان ممتثلًا: (وإن فعل غيره (¬١) غير قاصد الانتهاء لم يكن ممتثلًا) (¬٢) ولكنه لا يأثم لأنه لم يرتكب المنهي عنه، والمقصود في (¬٣) الحقيقة إنما هو عدم المنهي عنه، ولو كان المقصود أن يَضُمَّ إلى العدم شيئًا آخر لكان مَنْ لم يَزْنِ ولا قصد الامتثال.

ولا نقول عدم الذم لكونه غافلًا عن النهي فإنا نفرضه فيمن استحضر النهي ولم يفعل المنهيَ عنه ولا قصد شيئًا فإنه لا يُذَمُّ ولا يُحْمد.

وهذا يبيِّن لنا الفرق بين تحريم الشيء وإيجاب الكف عنه؛ فإن إيجاب الكف عنه يقتضي أنه لا يخرج عن العهدة إلا بتحصيل الكف الذي من شرطه إقبال النفس عليه ثم كفها عنه، وليس كذلك (¬٤)، وإنما الفعل هو المحرَّم فلا يأثم إلا به.

وقد أطلنا في ذلك فلنرجع إلى غرضنا، ونقول (¬٥): قولهم: المطلوب بالنهي فعل ضد المنهي عنه - مرادهم به الضد العام وهو الانتهاء الحاصل بواحدٍ من أضداد المنهي عنه.

وقولهم: النهي عن الشيء أمر بضده، قد بيّنوا أنه بطريق الالتزام -

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1186 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.