Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1232

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم.
  4. المقدمة السادسة
  5. (الثانية: العموم إما لغة بنفسه كـ "أي" للكل، و"من" للعالمين، و"ما" لغيرهم، و"أين" للمكان، و"متى" للزمان)
  6. القسم الأول: المفيد لغة
  7. تنبيه

تقول: متى تقم أقم.

فإن قلت: قد جعلتم هذه الصيغ للعموم في الأصول، وخالفتم ذلك في الفروع، بدليل أنَّ مَنْ قال لامرأته: متى قمتِ (أو حيث قمت أو أيْن قمتِ) (¬١) فأنتِ طالق - لا يقع عليه (¬٢) إلا واحدة، ومُقْتضى (¬٣) ما قررتم تكرارُ الوقوع بتكرار القيام، كما لو قال: "كلما".

قلتُ: ليس مِنْ لازم العموم التكرار، وإنما هو زمانٌ متسعٌ لا يختص الطلاق بأوله ولا بآخره، (بل أيّ جزء كان منه) (¬٤) كفى. وأما التكرار في "كلما" فلخصوصية "كل" لدلالتها على كل فرد فردٍ، فيتعلق (¬٥) به الحكم، وليس ذلك في شيء من صيغ العموم غيرها.

وهنا مهمات: نَبّه عليها والدي - أطال الله بقاه - في كتابه الموضوع في "أحكام كل"، وهو كتاب جليل، ونحن نورد هنا مما يتعلق (¬٦) به صنعة الأصولي (¬٧) منها ما يتهذب به (¬٨) النظر، فنقول: أطلق الأصوليون هذه

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1232 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.