Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1257

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم.
  4. المقدمة السادسة
  5. (الثانية: العموم إما لغة بنفسه كـ "أي" للكل، و"من" للعالمين، و"ما" لغيرهم، و"أين" للمكان، و"متى" للزمان)
  6. القسم الأول: المفيد لغة
  7. تنبيه

وأكثر أتباعه فقالوا: لا يفيد العموم (¬١). والمختار الأول.

فإن قلت: لِمَ لا قال الشافعي ﵁ بوقوع الثلاث على مَنْ حلف بالطلاق المُعَرَّف وحنِث.

قلت: هذا سؤال سأله القرافي للشيخ (¬٢) عز الدين بن عبد السلام وأجابه كما ذكر في "شرح المحصول": بأن هذه (¬٣) يمين فيراعى فيها العُرْف دون الأوضاع اللغوية (¬٤). قال والدي أيده الله (¬٥) (في الأجوبة عن الأسئلة التي سألته عنها) (¬٦): وقد يقال في الجواب: إن الطلاقَ حقيقةٌ واحدةٌ: وهي قطع عصمة النكاح، وليس له أفراد حتى يقال إنها تندرج في العموم، ولكن مراتبه مختلفة:

منها: ما يحصل به تشعيث النكاح (¬٧) وهو الرجعي، وجَوَّز الشارع فيه أن يكون مرة بعد أخرى، والتشعيث الحاصل من الثانية أكثر من الحاصل بالأولى وإن اشتركا في جواز الرجعة.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1257 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.