Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1265

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم.
  4. المقدمة السادسة
  5. (الثانية: العموم إما لغة بنفسه كـ "أي" للكل، و"من" للعالمين، و"ما" لغيرهم، و"أين" للمكان، و"متى" للزمان)
  6. القسم الأول: المفيد لغة
  7. فائدتان

نحو: ما أتاني من رجل - جَعْلُ المجرور بها نصًا في (¬١) العموم. وإنما تكون للتبعيض فيما إذا لم يُقْصَد عمومٌ، وحَسُن في موضعها بعض، نحو: مِنَ الناسِ (¬٢) مَنْ يقول.

وهذا الذي قاله شيخنا (غير مَرْضي، والحق ما قاله ابن مالك، وقد وافق شيخنا) (¬٣) في آخر كلامه على جواز إرادة ذلك، وعَجَبٌ قوله: إنه يلزم أن تكون ألفاظ العموم للتبعيض، وإنما حمله على ذلك توهمه أن أصل العموم مستفاد من لفظة (¬٤) "مِنْ"، وقد بيّنّا خلافه فيما تقدم (¬٥). والله أعلم.

فائدتان:

الأولى: صَرَّح إمام الحرمين بأن النكرة في سياق الشرط تعم في قول القائل: مَنْ يأتني بمال أُجَازِه. فلا يختص هذا بمال (¬٦). هذا كلامه، ومراده العمومُ البدلي لا الشمولي، وهو صحيح.

الثانية: اختلف (¬٧) في أن النكرة في سياق النفي هل عمت لذاتها (¬٨)،

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1265 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.