العلة اقتضت ذلك، فكان من جملة أصناف القسم الأول.
قال: (ومعيار العموم جواز الاستثناء، (فإنه يُخْرِج ما يجب اندراجه لولاه، وإلا لجاز من الجمع المنكَّر. قيل: لو تناوله لامتنع الاستثناء) لكونه نقضًا. قلنا: (¬١) منقوض بالاستثناء (¬٢) من العدد).
ذهب قومٌ - وهم الملقَّبون بأرباب الخصوص - إلى أنه ليس للعموم صيغةٌ تخصه، وأنَّ ما سبق ذِكْره من الصيغ موضوع في الخصوص، وهو أقل الجمع إما اثنان أو ثلاثة على الخلاف فيه (¬٣)، واستعمل في العموم مجازًا (¬٤).
وذهب الشافعي وسائر المحققين إلى أنَّ له صيغًا مخصوصة به بالوضع، ويستعمل مجازًا في الخصوص (¬٥).
وذهب آخرون إلى الوقف. ونقله القاضي في "مختصر التقريب" عن