Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1276

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم.
  4. المقدمة السادسة
  5. (الثانية: العموم إما لغة بنفسه كـ "أي" للكل، و"من" للعالمين، و"ما" لغيرهم، و"أين" للمكان، و"متى" للزمان)
  6. القسم الثاني: وهو ما يفيد العموم من جهة العرف

أحدهما: أنه لو لم تكن هذه الصيغ للعموم (¬١) - لما جاز دخول الاستثناء (¬٢). لكنه يجوز أن يستثني منها ما يَشَاء من الأفراد (¬٣) بالاتفاق، فدل على أنها للعموم (¬٤).

وبيان الملازمة (¬٥): أن الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله في المستثنى منه. فلزم أن تكون كل الأفراد واجبة الاندراج (¬٦)، ولا معنى للعموم إلا ذلك.

وإنما قلنا: لولا الاستثناء لوجب اندراج المستثنى في المستثنى منه؛ لأن الاندراج جائز بالاتفاق، فلو لم يكن واجبًا أيضًا (¬٧) - لكان يجوز الاستثناء من الجمع المنكَّر، لاشتراكهما (¬٨) في إمكان (¬٩) اندراج كل فرد من أفرادهما تحته (¬١٠)، فنقول: جاء رجال إلا زيدًا. وقد نَصَّ النحاة على منعه.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1276 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.