Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1303

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. الأولى: التخصيص: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ

قال: (الفصل الثاني: في الخصوص.

وفيه مسائل:

الأولى: التخصيص: إخراج (¬١) بعض ما يتناوله (¬٢) اللفظ، والفرق بينه وبين النسخ أنه يكون (للبعض، والنسخ قد يكون) (¬٣) عن الكل والمُخَصَّص: المُخْرَج عنه. والمخصِّص: المُخْرِج، وهو إرادة اللافظ. ويقال للدال عليها مجازًا).

بدأ في هذا الفصل بتعريف التخصيص، والمُخَصَّص والمخصِّص (¬٤). أما التخصيص (فقد قال) (¬٥) أبو الحسين والإمام: إنه إخراج بعض ما تناوله (¬٦) الخطاب (¬٧). وتبعهما المصنف، لكنه أبدل "الخطابَ" بـ "اللفظ".

فالإخراج: جنس يشمل المحدودَ وغيره، وباقي الحد فصل. والمراد بالإخراج: الإخراجُ عما يقتضيه ظاهرُ اللفظِ من الإرادة والحكم، لا (¬٨) عن الإرادة نفسها، ولا عن الحكم نفسه، فإن ذلك الفردَ لم يدخل فيهما حتى

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1303 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.