Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1305

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. الأولى: التخصيص: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ

واللفظُ (¬١): يدخل فيه العام وغيره (¬٢)، كالاستثناء من العدد، فإنه أيضًا من المُخَصِّصَات، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وكذا بدل البعض كما صَرَّح به ابن الحاجب، مثل: أكلت الرغيفَ ثُلثَه (¬٣).

واعترض القرافي على هذ الحد بوجهين:

أحدهما: أنه يندرج فيه إخراج بعض العام بعد العمل به، وهو نسخ لا تخصيص.

والثاني: أن التخصيص قد يكون من مفهوم (¬٤)، كما سيأتي إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1305 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.