واعْتُرِض على هذا: بأن مِنْ صور النسخ عندنا: النسخَ قبل التمكن، وقبل إتيان زمان الفعل، وحينئذ يكون النسخ إبطالًا للحكم بالكلية، فلا يقال: إنَّ ذبح الذبيح اختص ببعض الأزمنة، بل ما وقع، (ولا يقع) (¬١).
واعْتُرِض على قوله: "التخصيص أعم": بأن التخصيص أيضًا قد يقع في الأزمنة (¬٢)، كما في قول القائل: والله لا أكلمه الأيام. وأراد أيامًا معدودة (¬٣). والنسخ قد يقع في غير الأزمنة، كما في النسخ قبل العمل، ويتطرق إلى كل الأحكام بأي طريق ثبتت (¬٤)، والتخصيص لا يتطرق إلا إلى ما ثبت بالألفاظ (¬٥).
والأصوليون ذكروا الفرق بينهما من وجوه:
أحدها: أن التخصيص مخصوص بالأعيان، والنسخ مخصوص
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1307 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1647)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.