Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1321

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص
  5. المسألة الأولى

و"ما" هنا مصدرية (¬١)، و (¬٢) التقدير: مدة بقاء عددٍ غير محصور، والدليل عليه: أنه لو قال: "أكلت كلَّ رمانٍ موجود" ولم يأكل غير واحدة - لكان ذلك سمجًا، أي: رديئًا من الكلام قبيحًا.

ولك أن تقول: هذا الدليل إنما ينفي الواحد فقط (¬٣)، فلا يحصل به المدعى (¬٤).

والثاني: أنه إن كان بلفظِ "مَنْ" جَاز التخصيص إلى أقل المراتب وهو الواحد، وفي (¬٥) غيرها مِنْ ألفاظ الجموع كالمسلمين - فيجوز (¬٦) إلى أقل الجمع، وذلك إما ثلاثة أو أقل على ما سيأتي بيانه (¬٧) إن شاء الله تعالى. وهذا هو السبب الذي دَعَى المصنِّف إلى ذكر مسألة أقل الجمع في هذه المسألة. وإلى هذا القول ذهب القفال الشاشي ﵁ (¬٨)، وما أظن القائل

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1321 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.