Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1337

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص
  5. فائدة

يكون له النصف، حكاه الرافعي عنه، ولم يُعَلِّله (¬١)، قال ابن الرفعة في "المطلب": ولم أفهم له معنى، وإنْ تُخُيِّل أنه بناه (¬٢) على أن أقل الجمع اثنان - لزمه أن يقول فيما إذا أوصى للفقراء: بجواز الاقتصار عليهما أيضًا (¬٣)، ولم نر مَنْ قال به (¬٤).

ومنها: في الرافعي في فروع الطلاق: أنه لو (¬٥) قال: إن تزوجتُ النساءَ أو اشتريتُ العبيد فهي طالق - لم يحنث إلا إذا تزوج ثلاثَ نسوةٍ، أو اشترى ثلاثة عبيد (¬٦). وقياس الخلافِ الأصولي جريانُ وَجْه تحنيثه باثنين. فإن قلتَ: ولِمَ لا يقال في هذه الصورة: إنه لا يحنث بشيء؛ لأنه علَّق على جميع نساء العالمين وعبيدهم، بدليل إدخاله الألفَ واللامَ المقتضيةَ للعموم، وهو تعليقٌ على مستحيل، والصحيح في التعليق على المستحيل أنه لا يقع.

قلت: لما كان إعمال الكلام أولى من إهماله حُمِل على جنس الجمع في ذلك (¬٧).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1337 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.