Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1366

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. (الخامسة: المخصص بمعين حجة

وهذا التفصيل يُفْهم من المسألة السابقة (¬١)؛ فلذلك أهمل المصنف تبيينه، واقتصر على حكاية هذه الثلاثة.

والرابع: أن التخصيص إنْ كان قد منع من تعلق الحكم بالاسم العام، وأوجب تعلقه بشرط لا ينبئ عنه الظاهر - لم يجز التعلق به، كما في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (¬٢)؛ لأن قيام الدلالة على اعتبار النصاب، والحِرْزِ، وكون المسروق لا شبهةَ فيه للسارق (¬٣) - يمنع مِنْ تعلق الحكم: وهو القَطْعُ، بعموم اسم السارق

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1366 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.