وهذا التفصيل يُفْهم من المسألة السابقة (¬١)؛ فلذلك أهمل المصنف تبيينه، واقتصر على حكاية هذه الثلاثة.
والرابع: أن التخصيص إنْ كان قد منع من تعلق الحكم بالاسم العام، وأوجب تعلقه بشرط لا ينبئ عنه الظاهر - لم يجز التعلق به، كما في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (¬٢)؛ لأن قيام الدلالة على اعتبار النصاب، والحِرْزِ، وكون المسروق لا شبهةَ فيه للسارق (¬٣) - يمنع مِنْ تعلق الحكم: وهو القَطْعُ، بعموم اسم السارق
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1366 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1706)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.