عشرة. وإن لم يكن عقدًا جاز نحو: مائة إلا ثلاثة (¬١).
واستدل المصنف على المختار (¬٢) بوجهين:
أحدهما: وهو احتجاجٌ على الفريقين، أعني: من اشترط أن لا يزيد على النصف، ومن اشترط أن ينقص عنه: أن الفقهاء أجمعوا على أنَّ مَنْ قال: لفلانٍ عليَّ عشرة إلا تسعة - يلزمه واحد فقط، ولولا صحة هذا الاستثناء لما كان كذلك.
ونَقْلُ الإجماع مردودٌ، فقد حُكي خلاف أحمد بن حنبل، وبعض المالكية (¬٣).
والثاني: وهو مختص بمن اشترط الأقلَّ، على أنَّ القاضي أورده في "مختصر التقريب" ولم يذكر اشتراط الأقلية، وإنما أورده من جهة الرادين على من اشترط أن لا يكون أكثر (¬٤)، وقال: "هذا أمثل ما يستدلون به،
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1397 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1736)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.