Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1432

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثالث: في المخصص
  4. أقسام الاستثناء
  5. القسم الثاني من أقسام المخصصات المتصلة: الشرط
  6. إحداهما: في وقت وجود المشروط

قال: (وفيه مسألتان (¬١):

الأولى: الشرط إنْ وُجد دَفْعَةً فذاك، وإلا فيوجد المشروط عند تكامل أجزائه، أو ارتفاع (¬٢) جزء إنْ شُرِط عدمه.

الثانية: "إن كان زانيًا محصنًا (¬٣) فارجم" يحتاج إليهما، و"إن كان سارقًا أو نَبَّاشا فاقطع" يكفي أحدهما. و"إنْ شُفِيتُ فسالمٌ وغانمٌ حرٌّ" فَشُفي عَتَقا. وإن قال: أو (¬٤) يعتق أحدهما ويُعَيِّن) (¬٥).

ذكر في هذا القسم مسألتين:

إحداهما (¬٦): في وقت وجود المشروط:

اعلم أن الشرط إما أن يوجد دفعة (¬٧)، أو على التدريج. إن وُجِد دَفْعَةً، كالتعليق على وقوع طلاقٍ (¬٨) وغير ذلك مما يستحيل أن يدخل في

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1432 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.