اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام، لا نعلم في ذلك نزاعًا. وعلى أنه يجوز تقييد الكلام بِشرطٍ يكون الخارج به أكثر من الباقي (¬٢). قال الشيخ (¬٣) صفي الدين الهندي: "وهذا يجب تنزيله على ما علم أنه كذلك. وأما ما يجهل الحال فيه - فإنه يجوز أن يُقَيَّد ولو بشرطٍ (لا يُبْقِي) (¬٤) مِنْ مدلولاته (¬٥) شيئًا، كقولك: أكرم مَنْ يدخل الدارَ إنْ أكرمك. وإنْ اتفق أن أحدًا منهم لم يكرمه (¬٦) " (¬٧).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1435 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1774)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.