Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1438

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثالث: في المخصص
  4. أقسام الاستثناء
  5. الرابع: الغاية

غاية الشيء: طرفه ومنتهاه (¬١). وإنما أعاد المصنفُ الضميرَ في طَرَفه على الشيء وهو غير مذكور للعلم به. وألفاظ الغاية: حتى (¬٢)، وإلى (¬٣)، كقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (¬٤)، ﴿حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ (¬٥)، ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (¬٦)، ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾.

وحكم ما بعد الغاية مخالفٌ لما قبلها، وإلا لم تكن الغايةُ غايةً، بل وسطًا، هذا خُلْف.

وأما الغاية نفسها هل تدخل، كقولك: أكلتُ حتى قمتُ، هل يكون القيام محلًا للأكل (¬٧)؟ فيه مذاهب:

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1438 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.