Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1445

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثالث: في المخصص
  4. أقسام الاستثناء
  5. الرابع: الغاية

وكذلك قوله (¬١): قرأت القرآن من فاتحته إلى خاتمته.

وهو في الحقيقة راجع إلى الأول؛ لأن المقصود فيهما تحقيق العموم واستغراقه لا تخصيصه، وإن افترقا في أنَّ الذي جُعِل غاية في الثاني طرف المُغَيَّا، و (¬٢) في الأول ما بعده (¬٣). ففي هذين الموضعين الغاية لا خلاف فيها، بل هي في (¬٤) الأول خارجةٌ قطعًا، وفي الثاني داخلةٌ قطعًا. وكذا بعتك هذه الأشجار مِنْ هذه إلى هذه (¬٥).

وإنما اختلف الأصحاب فيما إذا قال: بعتك مِنْ هذه النخلة إلى هذه النخلة. هل يدخل الابتداء أو الانتهاء، أوْ لا يدخل واحدٌ منهما؟

ومحلُّ القطعِ بدخول الغاية في قولنا: قطعت أصابعه كلَّها من الخنصر إلى الإبهام. فإن اللفظ الأول صريح في الدخول (¬٦)، فلو كان ظاهرًا غير صريح كقولنا: ضربْتُ القومَ حتى زيدًا - فالحكم كذلك ظاهر، مع

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1445 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.