ولو شُرط في البيع الخيار إلى الليل - انقطع الخيار بغروب الشمس، خلافًا لأبي حنيفة حيث قال: يثبت له الخيار إلى طلوع الفجر. وكذا إذا باعه بثمنٍ إلى شهرٍ - لم يدخل الشهر الثاني في الأجل (¬١).
قال: (ووجوب غسل المرافق (¬٢) للاحتياط).
هذا جوابٌ عن سؤال مقدَّر، تقديره (¬٣): لو صح ما ذكرتم منْ مخالفة حُكْم ما بعد الغاية لما قبلها - لم يجب غسل المرافق (¬٤). وجوابه: أنه (¬٥) إنما وجب للاحتياط، فإنَّ النبي ﷺ توضأ فأدار الماءَ على مِرْفقه، فاحتمل أن يكون غَسْله واجبًا، فأُخِذ بالاحتياط (¬٦) (¬٧). وقد تَمَّ القول في المخصِّصَات
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1449 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1788)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.