Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1468

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثالث: في المخصص
  4. أقسام الاستثناء
  5. الرابع: الغاية
  6. والمنفصل ثلاثة
  7. الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي.
  8. (الثانية: يجوز تخصيص الكتاب به، وبالسنة المتواترة، وبالإجماع
  9. البحث الثاني: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة
  10. فرع

بالكلية" (¬١).

ومَثَّل للسنة الفعلية: بأنهم حكموا بأن قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (¬٢) مخصوصٌ بما تواتر عندهم عن النبي ﷺ مِنْ رَجْمه المحصن، والحديث في الصحيحين (¬٣).

ولك أن تقول: لعل التخصيص إنما هو بالآية التي نُسخت تلاوتُها، وبقي حكمها، وهي: "الشيخ والشيخة إذا زَنَيا فارجموهما"، كما سيأتي في النسخ إن شاء الله تعالى (¬٤). والمراد بالشيخ والشيخة: الثَّيِّب، والثَّيِّبة.

ثم إنَّ رَجْمه ﷺ المُحْصَن ليس فعلًا، وإنما هو قول، فإنه ﵇ قال: "اذهبوا به فارجموه" (¬٥)، فلا يصح مثالًا للفعلية.

فرع:

يجوز تخصيص السنة المتواترة بالكتاب (¬٦)، وعن بعض فقهاء أصحابنا:

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1468 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.