Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1494

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثالث: في المخصص
  4. أقسام الاستثناء
  5. الرابع: الغاية
  6. والمنفصل ثلاثة
  7. الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي.
  8. تخصيص العموم بالمفهوم

قال الآمدي: لا نعرف خلافًا بين القائلين بالعموم والمفهوم: أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم، وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة، أم المخالفة (¬١) و (¬٢) أما الإمام فتوقف في ذلك ولم يختر شيئًا (¬٣). وقال سراج الدين: في جوازه نظر (¬٤). وجزم في "المنتخب" بأنه لا يجوز (¬٥). ونقله أبو الخطاب الحنبلي عن بعضهم (¬٦)، كما ذكر الأصفهاني (¬٧).

وقال ابن دقيق العيد في الكلام على الحديث الثاني في شرح "الإلمام": إنه رأى في كلام بعض المتأخرين ما يقتضي أنه لا تخصيص بالمفهوم.

وقد حصلنا من هذه النقول على أن الخلاف في تخصيص العموم بالمفهوم موجود.

وقال صفي الدين: "لا يُسْتراب في جواز التخصيص بمفهوم الموافقة" (¬٨). وهذا حسن، وينبغي أن يجعل محل الخلاف في مفهوم

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1494 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.