Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1518

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثالث: في المخصص
  4. أقسام الاستثناء
  5. الرابع: الغاية
  6. والمنفصل ثلاثة
  7. الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي.
  8. (السادسة: خصوص السبب لا يخصص؛ لأنه لا يعارضه)
  9. الأول: في أن خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ

للأمة، فكان فيه بيانٌ للحكمين (¬١) جميعًا: نَفْي النعسب عن السبب وإثباته لغيره، ولا يليق دعوى القطع هنا، وذلك مِنْ جهة اللفظ. وهذا في الحقيقة نزاع في أن اسم الفراش هل هو موضوع للحرة والأمة (¬٢) الموطوءة، أو للحرة فقط؟ والحنفية (¬٣) يدعون الثاني (¬٤)، فلا عموم عندهم له (¬٥) في الأمة (¬٦)، فتخرج المسألة من باب أن العبرة بعموم اللفظ (أو بخصوص) (¬٧) السبب.

نعم قوله ﷺ في حديث عبد بن زمعة: "هو لك يا عَبْدُ، وللعاهِر الحَجَر" (¬٨) بهذا التركيب يقتضي أنه ألحقه به على حكم السبب؛ فيلزم أن يكون مرادًا من قوله: "للفراش" (¬٩). فليتنبه لهذا البحث فإنه نفيس جدًا (¬١٠). ولا يقال: إن الكلام إنما هو حيث تَحقَّق دخولُه في اللفظ العام

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1518 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.