Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1550

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثالث: في المخصص
  4. أقسام الاستثناء
  5. الرابع: الغاية
  6. والمنفصل ثلاثة
  7. الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي.
  8. (التاسعة: عود ضمير خاص لا يخصص
  9. فائدة

إذا (¬١) عرفت ذلك فلْنَعُد إلى الشرح، والمقصودِ (من الكلام) (¬٢) في حمل المطلق على المقيد.

اعلم أن مُتعَلَّق حكم المطلق إما أن يكون عَيْن (¬٣) متعلَّق حكم المقيَّد، أَوْ لا يكون.

فإنْ كان الثاني فلا يُحْمل المطلق على المقيد وفاقًا (¬٤)؛ لأنه لا مناسبة بينهما، ولا تعلق لأحدهما بالآخر أصلًا. ومثلوا هذا بتقييد الشهادة بالعدالة، وجريان ذِكْر الرقبة في الكفارة مطلقًا مُعَرَّى العدالة.

وإنْ كان الأول: فإما أن يتحد السبب أو يختلف، وعلى التقديرين: إما أنْ يكون كل واحد من المطلق والمقيد أمرًا، أو نهيًا، أو أحدهما أمرًا والآخر نهيًا. فهذه أقسام ستة:

أحدها: أن يكون السبب واحدًا، وكل واحد منهما أمرًا. نحو أن نقول: أعتقوا رقبةً مؤمنة إذا حنثتم. ثم نقول مرة أخرى: أعتقوا رقبةً إذا

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1550 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.