Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1568

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  3. الفصل الأول: في المجمل
  4. اللفظ المجمل إما أن يكون مجملا

(¬١). وقد تقدم الكلام على هذا الحديث، وقوله: "لا صيام لمن لم يُبَيِّت الصيام قبل الفجر" (¬٢)، وهذا الحديث لفظه هكذا غير معروف، ولكن رواه (¬٣) عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم (¬٤) عن ابن شهاب عن سالم (¬٥) عن أبيه عن حفصة عن رسول الله ﷺ قال: "من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له"، وهذا إسناد صحيح. قال الحاكم أبو عبد الله: على شرط البخاري. فحقيقة هذين الخبرين نَفْيُ ذاتِ الصلاةِ عند عدم الطهارة، وذاتِ الصومِ عند عدم النية المبيَّتة، وهذه الحقيقة غيرُ

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1568 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.