Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1582

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  3. الفصل الأول: في المجمل
  4. (الثالثة: قيل: آية السرقة مجملة

وقال الجمهور: لا إجمال فيها، بل حقيقة اليد للكل (¬١): وهو العضو من المنكب، وإنما يُذْكر للبعض مجازًا؛ ولهذا يصح: ما قَطَعْتُ يده، بل بعضها.

وحقيقة القطع: الإبانة (¬٢). والشق إبانة أيضًا؛ لأن فيه إبانةً لأجزاء اللحم بعضها عن بعض، فيكون موضوعًا للقدر المشترك بينهما: وهو مطلق الإبانة.

وأما لفظ السارق والسارقة: فلا إجمال فيه، وذلك متفق عليه (¬٣) (¬٤).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1582 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.