Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1640

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الأول: في النسخ
  4. الأولى: أنه واقع وأحالته اليهود

وقد ذَكَر في الكتاب مِنْ أدلتنا على النسخ أوجهًا ثلاثة:

الأول: وهو دليل على الجواز فقط، أنَّ حكم الله تعالى إما أنْ يتبع المصالح، كما هو رأي المعتزلة (¬١)؛ فيلزم أن يتغَيَّر بتغير المصالح، فإنا على قَطْع بأن المصلحة قد تتغير بحسب الأشخاص والأوقات والأحوال. وإما أن لا يتبع المصالح (¬٢) - فله ﷾ أن يحكم ما يشاء ويفعل ما

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1640 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.