وقد ذَكَر في الكتاب مِنْ أدلتنا على النسخ أوجهًا ثلاثة:
الأول: وهو دليل على الجواز فقط، أنَّ حكم الله تعالى إما أنْ يتبع المصالح، كما هو رأي المعتزلة (¬١)؛ فيلزم أن يتغَيَّر بتغير المصالح، فإنا على قَطْع بأن المصلحة قد تتغير بحسب الأشخاص والأوقات والأحوال. وإما أن لا يتبع المصالح (¬٢) - فله ﷾ أن يحكم ما يشاء ويفعل ما
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1640 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1975)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.