Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 5, halaman 1674

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  3. الفصل الأول: في النسخ
  4. (الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل
  5. فائدة

وثانيهما: أنه يُحتاج إلى نقل التاريخ في ذلك، وهو بعيد، بل الظاهر أنه لما نُسخ عنهم وجوب الصدقة أُمروا بلزوم الواجبات التي هي (¬١) عليهم باقية؛ تنبيهًا على أنها هي ذروة الأمر وسنامه.

واستدل القاضي في "مختصر التقريب" على تجويز نسخ الشيء لا إلى بدل: "بأنا نُجَوِّز ارتفاع التكليف عن المخاطبين جملةً، فلأن يجوز ارتفاع عبادة بعينها لا إلى بدل أولى". قال: والمخالفون في ذلك وهم المعتزلة لا يجوزون ارتفاع التكليف (¬٢)؛ (فلهذا خالفونا) (¬٣) في هذه المسألة. فهذا هو مثار الخلاف في هذه المسألة (¬٤).

فائدة:

قال الشافعي في "الرسالة" في ابتداء الناسخ والمنسوخ: وليس يُنْسَخ فرضٌ أبدًا (¬٥) إلا إذا (¬٦) أُثْبِت مكانَه فرضٌ، كما نُسخت قِبْلةُ بيت المقدس

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 5، ص 1674 (SanadKitab #147104, hlm. urut 2009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.